مرسوم رئاسي رقم 13-334
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم رئاسيّ رقم 13-334 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية صربيا، المتعلق بالترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 13 فبراير سنة
المادة 12
تطبيق الاتفاق تسري أحكام هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقل يم الط رف المتع اقد الآخر، س واء أنج زت قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ، إلا أنها لا تطبّق على أي نزاع قد نشب، أو مطالبة، تمت تسويتهما قبل دخوله حيّز التّنفيذ.