مرسوم رئاسي رقم 13-334
· ج.ر عدد 49 لسنة 2013
مرسوم رئاسيّ رقم 13-334 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية صربيا، المتعلق بالترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 13 فبراير سنة
المادة 10
تطبيق قواعد أخرى إذا كانت قوانين أي من الطرفين المتعاقدين أو اتفاقات دولية قائمة حاليا أو ستقام لاحقا بين الطرفين المتعاقدين أو اتفاقيات دولية وقّع عليها الطرفان المتعاقدان تتضمّن أحكاما تمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة أكثر تفضيلا عما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق، ترجح هذه القوانين والاتفاقات على هذا الاتفاق، بالقدر الذي تكون فيه أكثر تفضيلا.