المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1434 الموافق 30 سبتمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة، ممثلة في وزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات، وحكومة دولة قطر، ممثلة في وزارة البيئة، والمشار إليهما فيما بعد ب (الطرفين)،
- رغبة منهما في إرساء تعاون تقني وعلمي بشأن تحقيق التكامل في مجالات المواصفات والمقاييس بما يخدم الطرفين،
- وسعيا منهما لتنمية التعاون الفني بينهما وتسهيل التبادل التجاري وانسياب السلع بشكل فعال بين البلدين، قد اتفقتا على مايأتي :