المادة 7
1 - يشكل الطرفان لجنة مشتركة للحدود البحرية تكلّف بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وبتذليل الصعوبات التي قد تنشأ عن تطبيقها.
2 - تتكون اللجنة المشتركة للحدود البحرية من ممثل عن كل طرف يساعده مستشارون أو خبراء.
3 - تجتمع اللجنة المشتركة للحدود البحرية في دورة عادية كل سنتين (2) بالتداول في كل من البلدين.
كما تجتمع بطلب صريح من أحد الطرفين وذلك في غضون شهرين (2) من تاريخ الطلب.
4 - تصدر اللجنة المشتركة للحدود البحرية توصيات ترفع للطرفين. وفي حالة اعتمادها من قبل الطرفين تصبح التوصيات ملزمة. وفي حالة عدم اعتمادها من أحد الطرفين تطبق أحكام المادّة 6 أعلاه.