المادة الأولى
1 - يتكون رسم خط الحدود البحرية بين البلدين من قطع المستقيمات الرابطة بين النقاط : ن 1 ون 2 ون 3 ون 4 ذات الإحداثيات الآتية وفقا لنظام الإسقاط 32 UTM MERCATOR(TRANSVERSE)UNIVERSAL نقطة ن 1 X = 468128.71 Y = 4088378.99 نقطة ن 2 X = 457962.5 Y = 4139213.5 نقطة ن 3 X = 449023.8594 Y = 4183909.7453 نقطة ن 4 X = 397568.0535 Y = 4206457.1241 16 ذو القعدة عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 22 سبتمبر سنة 2013 م
2 - الإحداثيات المذكورة أعلاه معرّفة في النظام الجيوديزي العالمي لسنة 1984 84(.)WGS
3 - لتثبيت النقاط الأرب ع المشار إليها أعلاه على خرائط بحري ة مختلفة النظم الجيوديزية ونظم الإسقاط، تعرف هذه النقاط حسب السمت)AZIMUT( والمساف ة، انطلاقا من النقط ة 1 (ن 1) التي تتمثل في العلامة الحدودية رقم 001 للحدود البرية الجزائرية - التونسية.
النقطة 2 (ن 2) السمت = 23'’ 28' 348° المسافة = 51860.9625m النقطة 3 (ن 3) السمت = 23'’ 28' 348° المسافة = 97459.2693m النقطة 4 (ن 4) السمت = 07'’ 55' 328° المسافة = 137601.2365m
4 - لغاية الاستدلال، يرسم خط التحديدمثلما تم تعريفه في الفقرة الأولى من هذه المادّة، على الخريطة البحرية الدولية .3208