مرسوم رئاسي رقم 13-312
· ج.ر عدد 44 لسنة 2013
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 13-312 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.