المادة 3
يكلف وزير المالي ة ووزي ر الشباب والرياضة، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذ ه ذا المرسوم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 17 شوّال عام 1434 الموافق 24
غشت سنة .2013
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشباب والرياضة
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط 7.300.000
31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 9.740.000
مجموع القسم الأول 17.040.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 4.260.000
مجموع القسم الثالث 4.260.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 7.500.000
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 1.500.000
34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 600.000
34-07 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي 700.000
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 3.500.000
مجموع القسم الرابع 13.800.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني 4.500.000
مجموع القسم الخامس 4.500.000
مجموع العنوان الثالث 39.600.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي
والثقافي
43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية 75.000.000
مجموع القسم الثالث 75.000.000 مجموع العنوان الرابع 75.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 114.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير