مرسوم رئاسي رقم 13-264
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-264 مؤرخ في 2 رمضان عام 1434 الموافق 11 يوليو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد قدره مائة واثنان مليونا ومائة واثنان وثلاثون ألف دينار 102.132.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد ق دره مائة واثنان مليونا ومائة واثنان وثلاثون ألف دينار 102.132.000(دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.