مرسوم رئاسي رقم 13-256
· ج.ر عدد 35 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-256 مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 4
في حالة تعدد العقوبات :
- تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية،
- إذا كانت إحدى الجرائم المدان من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 5 أدناه، يمتد الاستثناء من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى.