مرسوم رئاسي رقم 13-193
· ج.ر عدد 27 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-193 مؤرخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزير التجارة، كل فيم ا يخصّه، بتنف يذه ذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة