المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة "2" بأنها تقبل تطبيق هذا الملحق على المصنفات التي تكون هي دولة منشئها وذلك من جانب الدول التي أصدرت إعلانا طبقا للبند "1" عاليه أو أودعت إخطارا طبقا للمادة الأولى.
(2) كل إعلان يصدر وفقا للفقرة (1) يجب أن يكون كتابة كما يجب أن يودع لدى المدير العامّ. وينتج الإعلان أثره من تاريخ إيداعه.
تنظيميّة