مرسوم رئاسي رقم 13-143
· ج.ر عدد 21 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-143 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 3
يكلف وزير المالي ة ووزير التربية الوطني ة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★