مرسوم رئاسي رقم 13-129 · ج.ر عدد 20 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-129 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.