مرسوم رئاسي رقم 13-129
· ج.ر عدد 20 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-129 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره ثمانون مليونا وثمانمائ ة وستون ألف دين ار 80.860.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.