مرسوم رئاسي رقم 13-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2013
مرسوم رئاسيّ رقم 13-124 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التّصديق على معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة
الفصل الثالث — حقوق منتجي التسجيلات الصوتية
المادة 14
حق إتاحة التسجيلات الصوتية (*) تم اعتماد هذه المعاهدة في مؤتمر الويبو الدبلوماسي المعني ببعض مسائل حق المؤلف والحقوق المشابهة في جنيف في 20 ديسمبر/ كانون الأول سنة .1996