المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (لسنة 1996) والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة وأحكام اتفاقية برن (لسنة 1971) المشار إليها في المعاهدة المحتويات الصفحة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (لسنة 1996) … (*) 3 أحكام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (لسنة 1971) المشار إليها في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف 8
(*) البيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي (الذي اعتمد المعاهدة) بشأن بعض أحكام هذه المعاهدة ترد في الحواشي السفلية تحت الأحكام المعنية.
معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف (لسنة 1996) (*) قائمة المحتويات الديباجة