مرسوم رئاسي رقم 13-123
· ج.ر عدد 27 لسنة 2013
مرسوم رئاسيّ رقم 13-123 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التّصديق على معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن حق المؤلف، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة
المادة 21
التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة