المادة 9
جداول الاستغلال
1 - يجب أن تعرض المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين على سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر جداول الخدمات التي ترغب في استغلالها مع تحديد الوتيرة، وجدول التوقيت، ونوع الطائرة وتشكيلة وعدد المقاعد الموضوعة تحت تصرف الزبائن وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من بدء تسيير الخدمات على الطرق المحددة.
2 - وأي ة تغييرات لاحقة تخص استغلال رحلات إضافية تشغلها إحدى مؤسسات النقل الجوي على جدول الاستغلال، تخضع لموافقة سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر.