المادة 7
الرسوم الجمركية
1 - تعفى الطائرات المشغلة على الطرق الجوية الدولية المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين بواسطة مؤسسة النقل المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك إمدادات الوقود وزي وت التشحيم وقط ع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائ رات (بما في ذلك الأطعمة والمشروب ات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر والمتواج دة على متن طائرات تلك المؤسسة، من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغير ذلك من الرسوم والضرائب المماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة إلى غاية تصديرها مرة ثانية أو استعمالها أثن اء تواجدها في هذا الإقليم.
2 - يجب الإعفاء من هذه الرسوم والأعباء والض رائب، باستثناء أج ور الخدمات التي تق دم إلى الطائرات ما يأتي :
أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة في إقليم طرف متعاقد وفي الحدود المسموح بها من قبل سلطات ذلك الط رف المتعاقد، والموجه ة للاستهلاك على متن الطائرة المشغّلة على الخطوط الجوية الدولية للطرف المتعاقد الآخر.
ب) قطع الغيار والعتاد المستورد الذي يدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة أو إصلاح الطائرات التي تشغلها مؤسسة النقل الج وي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الطرق الجوية الدولية المتفق عليها،
ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تزود به ا الط ائ رات التي تستخدمه ا المؤسس ة المعين ة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية حتى ل و كانت تلك الإمدادات ستستخ دم في ج زء من رحلته ا على إقليم الط رف المتع اقد الآخر الذي أخذت منه،
د) المواد الإعلانية وال وث ائ ق التي ليست له ا قيمة تجارية، المستعمل ة بمؤسسات النقل الجوي المعنية من قبل كلا الطرفين المتعاقدين داخل إقل يم الطرف المتعاقد الآخر.
3 - إذا استوجبت القوانين والنظم المحلية الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين فرض ذلك، يتم وضع المؤن المشار إليها في الفقرتين (1(و)2) تحت المراقبة الجمركية للطرف المتعاقد المذكور.
4 - لا يمكن إن زال وتف ريغ الأجه زة العادي ة وكذا المعدات والتموينات الموجودة على متن طائرة مؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ بموافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم إلى أن يعاد تصديرها أو التص رف فيها وفقا للقوانين الجمركية.
5 - لا يخض ع الركاب والأمتع ة والبض ائع العابرة مباش رة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي لا تخرج من نطاق منطقة المطار المخصص ة لهذا الغرض، إلاّ لتفتيش بسيط، كما تعفى الأمتعة والبضائع العابرة مباشرة من الرسوم الجمركية ورسوم أخرى مماثلة.
6 - لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع :
أ) قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرض، على أساس المساواة، الحقوق والرسوم، المص اريف والتك اليف المتعلق ة بال وق ود الموف ر في إقليمها المستعمل من طرف طائرة تابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية بولونيا المستغلة لبعض النقاط داخل إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب) قيام جمهورية بولونيا بفرض، على أساس المساواة، الحقوق والرسوم، المصاريف والتكاليف المتعلق ة بالوقود الموف ر في إقليمه ا المستعمل من ط رف طائرة تابعة لمؤسس ة النقل الجوي المعينة من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المستغل ة لبعض النقاط داخ ل إقل يم جمهورية بولونيا أو بنقطة داخ ل إقليم آخر لإحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.