المادة 6
خدمات الأسكلة دون المساس بالقوانين والأنظمة الخاصة بكل طرف متعاقد، بما في ذلك جمهورية بولونيا، الخاضعة لقوانين المجموعة الأوروبية، يجوز لكل طرف متعاقد تأسيس مصالحه الخاصة بخدمة الأسكلة (مصلحة مستقلة) أو باختياره ومن بين الممونين المتنافسين من يقوم بتوفير خدمات الأسكلة (للهبوط لأغراض غير تجارية) بصفة كلية أو جزئية.
إذا ما ضيقت أو منعت هذه القوانين خدمات الأسكلة وعند غياب تنافس حقيقي بين مموني خدمات الأسكلة، يتوجب معاملة كل مؤسسة للنقل الجوي المعينة على أساس المساواة وعدم التمييز بهدف حصولها على مصلحة مستقل ة، وخدمة أسكل ة موفرة من قبل الممون أو الممولين. 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م