المادة 5
تطبيق القوانين
1 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين الخاصة بدخول ومغادرة الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
2 - تطبق القوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالوصول والمغادرة والهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجز الطبي من طرف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر ومن طرف ولمنفعة ركابها وأطقم طائراتها والبريد والبضائع المنقولة على متن طائراتها.