المادة 4
إلغاء وتعليق وتقليص الحقوق
1 - يحتفظ كل من الط رفين المتعاقدين بحقه في إلغاء أو تعليق أو الحد في منح تراخيص الاستغلال أو الرخص التقنية لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث :
أ) في حالة ك ون مؤسسة النقل الجوي معينة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- غير مستقرة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وغير حائزة على رخصة استغلال صالحة، وفقا للقوانين الجزائرية، أو
- عدم وجود مراقبة فعلية وقانونية على مؤسسة النقل الجوي تتم بصفة مستمرة ومتواصلة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب) في حالة كون مؤسس ة النقل الجوي معينة من طرف جمهورية بولونيا :
- عند عدم استقرارها في إقليم جمهورية بولونيا الخاضع ة للاتفاق ية المؤسسة للمجموع ة الأوروب ية أو عن د عدم حيازته ا على رخص ة للاستغلال صالحة وفقا للقوانين الأوروبية، أو
- عدم وجود مراقبة فعلية وقانونية على مؤسسة النقل الجوي، تتم بصفة مستمرة ومتواصلة من طرف 15 مايو سنة 2013 م الدولة العضو في المجموعة الأوروبية المخولة لمنح رخص الاستغلال الجوي أو كون سلطة الطيران المعنية غير موضحة جليا في التعيين.
ج) في حالة عدم قيام مؤسسة النقل الجوي المذكورة بالاستغلال طبقا لشروط هذا الاتفاق وملحقه.
2 - لا يتم تطبيق الشروط المنوه بها في الفقرة الأولى من هذه المادّة إلاّ بعد تشاور سلطات الطيران طبقا للمادّة 19 (المشاورات) من هذا الاتفاق.