المادة 3
التعيين والترخيص
1 - يحق لكل طرف متعاقد تعيين مؤسستين للنقل الجوي بغرض استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق وسحب أو تغيير هذه التعيينات. يجب إبلاغ هذه التعيينات كتابيا، من قبل سلطة الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين إلى سلطة الطيران للطرف المتعاقد الآخر.
2 - على الطرف المتعاقد الآخر عند استلام هذا التعيين أن يمنح الت راخيص والتسريح ات الملائم ة في أدنى الآجال، على هذا النحو :
أ) في حالة ك ون مؤسسة النقل الجوي معينة من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- تكون إقامة هذه المؤسسة في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومرخصة وفقا لقوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و
- تكون هناك ممارسة واستمرارية في المراقبة القانونية الفعلية لمؤسسة النقل الجوي من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و
ب) في حالة كون مؤسس ة النقل الجوي معينة من طرف جمهورية بولونيا :
- تكون إقامة هذه المؤسسة في إقليم جمهورية بولوينا بموجب الاتفاقية المؤسسة للمجموعة الأوروبية وحائزة على رخصة استغلال صالحة، وفقا لقوانين المجموعة الأوروبية،
- تكون هناك ممارسة واستمرارية في المراقبة القانونية الفعلية لمؤسسة النقل الجوي من طرف الدولة العضو المسؤولة عن إصدار شهادة مستغلها الج وي، وتكون سلط ة الطيران المختص ة مبين ة جليا في التعيين، و
ج) مؤسسة النقل الجوي المعينة مؤهلة لاستفاء الشروط المنصوص عليها بموجب القوانين والتنظيمات المطبقة عادة في استغلال الخدمات الجوية الدولية من قبل الطرف المتعاقد الذي يدرس الطلب أو الطلبات،
د) يجوز للمؤسسة المعينة والمرخصة على هذا النحو أن تبدأ في استغلال الخدمات الجوية المتفق عليها، شريط ة توافقها مع أحك ام هذا الاتف اق، وكذا مع المتطلب ات الوطن ية المتعلق ة برخص ة الاستغلال إذا كانت مطبقة.