المادة 2
ينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا المش ار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين المتعاقدين"،
- باعتبارهما طرفين في المع اهدة الدول ية للطيران المدني المفتوح ة للتوق يع بمدين ة شيك اغو في 7 ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما في تطوير التعاون في مجال النقل الجوي والمساهمة في تحسين الطيران المدني الدولي،
- ورغبة منهما في إبرام اتفاق نقل جوي بغرض تقديم خدمات جوية بين إقليميهما المتتاليين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى التعاريف
1 - لهدف تطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ) تعني كلمة "المعاهدة" : معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو اعتبارا من تاريخ 7 ديسمبر سنة 1944 وكل ملاحقها المعتمدة وفقا لأحكام المادّة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديلات لملاحق هذه المعاهدة أو للمعاهدة نفسها طبقا لأحكام المادّتين (90(و)49) منها طالما أن هذه الملاحق والتعديلات أصبحت سارية المفع ول لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
ب) تعني عبارة "سلطات الطيران" : بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني، وبالنسبة لجمهورية بولونيا، رئيس هيئة الطيران المدني، أو في كلا الحالتين، كل شخص أو سلطة مخولة لتأدية أي من المهام الممارسة من طرف السلطات المشار إليها أعلاه،
ج) تعني عبارة "مؤسسة النق ل الج وي المعينة"
كل مؤسسة للنقل الجوي التي تم تعيينها وترخيصها طبق ا لأحكام المادّة الثالث ة (التعيين والت رخ يص) من هذا الاتفاق،
د) عبارات "الخدمة المتفق عليها" و"الطريق المحدد"
تعني بالترتيب خدمات النقل الجوي الدولي وفقا للمادّة الثانية (من الحقوق) من هذا الاتفاق والطريق المحدد في ملحق هذا الاتفاق، 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م
ه) تعني كلمة "التعرفة" السعر الواجب دفعه لقاء نقل الركاب، الأمتعة والشحن وكذا الشروط التي تخضع لها هذه الأسعار متضمنة الأسعار والشروط المتعلقة بالخدمات الأخ رى المقدم ة من ط رف مؤسس ة لها علاقة بالنقل الجوي، إلا أنه يستثنى منها الأجور وشروط نقل البريد،
و) عبارة "إقليم الطرف المتعاقد" تعني إقليم الدولة التي هي طرف في هذا الاتفاق،
ي) عبارة "الدولة العضو" يقصد بها الدولة التي هي حاليا أو مستقبلا طرف متعاقد في الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي، في الاتفاقية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية المعدلة، أو في الاتفاقية التي تطبق بموجبها حرية الإنشاء بموجب قانون المجموعة المطبق في مجال الطيران المدني،
ز) يقصد بعبارة " شهادة مستغ ل ج وي"
وثيقة صدرت لمؤسسة نق ل ج وي والتي تشهد بالكفاءة المهنية لهذه المؤسس ة والتنظ يم لضم ان أمن استغلال الطائرات الخاصة بنشاطات الطيران المبينة في هذه الشهادة،
ح) عبارة "أعباء الاستعمال" تعني الأعباء الملزمة على مؤسسة النقل الجوي من ط رف السلط ة المختص ة أو المسموح لها من طرف هذه السلطة بغرض استعمالها لتموين ملكية المطار أو التجهيزات أو تجهيزات الملاحة الجوي ة بما في ذلك تجه يزات التحل يق الج وي أو الخدمات ذات الصلة وتجهيزات الطائرة وطاقمها والركاب والشحن.
2 - يعتبر الملحق جزأ لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
كل رج وع له ذا الاتف اق يستوجب الرج وع لملحقه ما لم يتفق على خلاف ذلك صراحة.
المادّة 2 منح حقوق النقل
1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بتأسيس واستغلال الخدمات الجوية الدولية من طرف المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، الحقوق الآتية :
أ) الحق في الطيران عبر إقليمه دون هبوط،
ب) الحق في الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية،
ج) الحق في الهبوط في إقليمه في النقاط المحددة في ملحق هذا الاتفاق لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع بما في ذلك البريد منفصلة أو مجتمعة،
د) الحقوق الأخرى عدى الموضحة في هذا الاتفاق لغرض استغلال الخدمات الج وية الدول ية المبين ة على الطرق في ملحق هذا الاتفاق.
2 - لا يوجد في نص الفقرة الأولى من هذه المادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة المعنية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ح ق أخذ الرك اب والبض ائع بما في ذلك البريد، من إقليم الطرف المتعاقد الآخر، نظير أج رة أو استئج ار، نح و نقط ة أخ رى واقع ة في إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر.
3 - إذا لم تستطع المؤسسة المعينة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة من استغلال خدمة على طرقها العادية وذلك بسبب صراع مسلح أو اضطرابات سياسية، أو تطورات ظرفية خاصة أو غير عادية، فيجب على الطرف المتعاقد الآخر بذل قصارى جهده لتسهيل التشغيل المستمر لمثل هذه الخدمة وذلك من خلال إعادة الترتيبات الطارئة والمناسبة لهذه الطرق.