المادة 24
سريان الاتفاق
1 - أبرم هذا الاتفاق لفترة غير محددة.
2 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل الطرفين المتعاقدين طبقا للتشريع الوطني الساري المفعول لدى كل طرف، ويتم تأكيده بتبادل المذكرات عن طريق القنوات الدبلوماسية.
ويصبح ساري المفعول اعتبارا من تاريخ الإخطار الأخير والمشير إلى اكتمال جميع الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة.
3 - بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ، تنتهي صلاحية الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي المبرم بالجزائر في 6 فبراير سنة 1965 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية. 15 مايو سنة 2013 م
- إثباتا لذلك، وقع مفوضا الحكومتين على هذا الاتفاق.
حرّر في وارسو بتاريخ 7 يوليو من سنة 2011، من نسختين أصليتين، باللغات العربية والبولونية والإنجليزية ولكل النصوص ذات الحجية القانونية وفي حالة وقوع أي خلاف في التفسير والتأويل، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية بولونيا الديمقراطية الشعبية رادوسلاف سيكورسكي مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤن الخارجية الملحق جدول الطرق I - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية استغلالها :
نقاط في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - نقاط وسطية - نقاط في جمهوري ة بولونيا - نقاط فيما وراء II - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة جمهورية بولونيا استغلالها :
نقاط في جمهورية بولونيا - نقاط وسطية - نقاط في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - نقاط فيما وراء ملاحظات :
1 - يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين في أي رحلة أو كافة الرحلات عدم الهبوط في أي نقطة أو في كافة النقاط الوسطية والنقاط فيما وراء على الطرق الجوية المبينة أعلاه، شرط أن تك ون بداي ة ونهاي ة الخدم ات المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الذي عين هذه المؤسسة.
2 - يت م تعيين النقاط الوسطية أو النقاط فيما وراء من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة وإخضاعها لموافقة سلطات طيران كلا الطرفين المتعاقدين. 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م
3 - يخضع استعمال حق النقل باستعمال الحرية الخامسة على النقاط الوسطية والنقاط ما وراء لاتفاق سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.
III - خلال استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، على كل مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتنسيقات، تخص السعة وتقاسم الرموز، مع :
أ) مؤسسة أو مؤسسات للنقل الجوي معينة من قبل نفس الطرف المتعاقد،
ب) مؤسسة أو مؤسسات للنقل الجوي معينة من الطرف المتعاقد الآخر، مراسيم