مرسوم رئاسي رقم 13-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-122 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا، الموقع بوارسو في 7 يوليو سنة
المادة 22
الاتفاقات المتعددة الأطراف في حالة إبرام اتفاق نقل جوي متعدد الأطراف ساري المفعول، تسري أحكامها على الطرفين المتعاقدين، يعدل هذا الاتفاق عن طريق مفاوضات بين الطرفين المتعاقدين، بما يتوافق وأحكام تلك المعاهدة.