مرسوم رئاسي رقم 13-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-122 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا، الموقع بوارسو في 7 يوليو سنة
المادة الأولى
يصدّق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولون يا، الموق ع بوارسو في 7 يوليو سن ة 2011، وينش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.