مرسوم رئاسي رقم 13-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-122 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا، الموقع بوارسو في 7 يوليو سنة
المادة 19
المشاورات
1 - يحق لكل طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت، الدخول في مشاورات تتعلق بتفسير وتطبيق أوتعديل هذا الاتفاق.
2 - على أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستين (60) يوما من تاريخ تس لم الط رف الم تعاق د الآخر الطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مهلة أخرى.