المادة 18
تسوية الخلافات
1 - إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أولا السعي لإيجاد تسوية عن طريق المفاوضات بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات ج از لهما الاتف اق على إحالة الخلاف إلى شخص أو هيئة للفصل فيه، وإذا تعذر ذلك ج از عرض الخلاف بن اء على طلب أي من الط رفين المتعاقدين على هيئة تحكيم مشكل ة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف متع اقد واحدا ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث. يجب على كل من الطرفين المتعاقدين تعيين محكمه خلال ستين
(60) يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة الخلاف إلى هيئة تحكيم. على أن يتم تعيين المحكم الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى إضافية. فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا، فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بناء على طلب أي من الطرفين ال م تع اق دين الق يام بت عي ين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة. ويجب في مث ل هذه الحالة أن يكون المحكم الث الث من رعاي ا دول ة ثالثة وأن ي رأس هيئة التحكيم. وإذا كان رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من نائب الرئيس ذي جنسية بل د آخ ر القيام بالتعيين المذك ور. وفي كل الحالات يقوم المحكم الثالث بتعيين مكان التحكيم.
3 - يتعهد الطرفان المتعاقدان باحترام كل قرار يصدر طبقا لأحكام الفقرة الثانية (2) من هذه المادة.
4 - يتحمل كل طرف متع اقد مص اريف المحكم الذي عينه، أما باقي أعباء هيئة التحكيم فيكون تحملها بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين.
5 - في حال ة ع دم الت زام أح د الطرفين المتعاقدين بالقرار المذكور في الفقرة 2 من هذه المادة، جاز للطرف المتع اقد الآخر تضييق، تعليق أو إلغ اء الحقوق والامتيازات التي منحت للطرف المخالف بموجب هذا الاتفاق.