مرسوم رئاسي رقم 13-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-122 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا، الموقع بوارسو في 7 يوليو سنة
المادة 17
المعلومات الإحصائية على سلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلب هذه الأخيرة، بجميع المعلومات الإحصائية (الحوليات والتقارير الإحصائية الأخرى) التي يمكن طلبها بصورة عادية على وج ه الاستشارة والاستعلام لتفحص الخدمات المتفق عليها، بما في ذلك الإحصائيات المتعلقة بنقاط مصدر حركة السير ومقصدها النهائي.