المادة 16
سلامة الطيران
1 - يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية والإجراءات الأمنية التي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بتجهيزات الطيران وأطقم القيادة والطائرات وتشغيل الطائرات. يجب أن تتم تلك المش اورات في غض ون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب.
2 - إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين، بعد تلك المش اورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق ويثبت فعليا المقاييس الأمنية في المجالات المشار إليه ا، بحيث تك ون مطابق ة للمقاييس الدنيا الساري ة المفع ول في تلك الفت رة تبع ا للمع اه دة، وجب على الطرف المتعاقد الأول إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام هاته المقاييس الدنيا، ويجب على الطرف المتعاقد الآخر، عندئذ، أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون خمسة عشر (15) يوما أو في أجل آخر ممدد تبعا لاتفاق. ويكون هذا أساسا لتطبيق المادّة الرابعة (إلغاء، تعليق وتقليص الحقوق) من هذا الاتفاق.
3 - بغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادّة 33 من المعاهدة، يج وز أن تخضع طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة النقل الجوي التابع ة لأح د الطرفين المتعاقدين وتطير من وإلى إقل يم الطرف المتعاقد الآخر، للتفتيش من جانب المندوبين المصرح لهم من الطرف المتعاقد الآخ ر، ش ريط ة أن لا يتسبب ذلك في تأخ ير غي ر معق ول في استغلال الطائرة. يكون الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها واستجابة معدات الطائرة وحالتها إلى القواعد القياسية. يسمى هذا التفتيش "تفتيش نطاق حركة السير". 15 مايو سنة 2013 م
4 - إذا نتج عن تفتيش نطاق السير ما يأتي :
أ) صعوبات في معاينة الطائرة أو عدم تطابق تشغ يل طائرة مع المق اييس الدني ا الساري ة المفعول في تلك الآونة، طبقا للمعاهدة،
ب) وجود نقائص كبيرة في الصيانة وفي التسيير الفعلي للمقاييس الأمنية القياسية المطبقة في تلك الفترة، طبقا للمعاهدة.
يكون ك ل طرف متع اقد ق ام بمباشرة هذا التفتيش، طبق ا للم ادة 33 من المعاه دة، ح را في استنتاجه بأن الطلبات التي منحت على أساسها شهادات وإجازات الطائرة، أو المتعلقة بطاقم الطائرة تم استيفاؤها وبأنها صالحة، أو بأن المتطلبات المتعلقة باستغلال الطائ رة ليست مساوية أو ف وق الح د الأدنى للقواعد القياسية المطبقة في تلك الآونة طبقا للمعاهدة.
5 - في حالة استحالة وصول مؤسسة النقل المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين إلى طائرة مستغلة لمباشرة حقها في التفتيش بموجب الفقرة 3 أعلاه، بسبب رفض من قبل ممثلي مؤسسة النقل المشغلة لتلك الطائرة، يكون للطرف المتعاقد الآخ ر الحق في اتخاذ إجراء تبعا للفقرة الرابعة من هذه المادة ويمكنه بالتالي استخلاص الخلاصات المذك ورة في هذه الفقرة.
6 - عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي، يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في التعليق أو التغيير الفوري لرخصة استغلال ممنوحة لمؤسسة أو لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، في حالة ما خلص الطرف المتعاقد الأول أن التفتيش أومنع الوصول إلى التفتيش أو المشاورات استلزمت ذلك.
7 - كل إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين تطبيقا للفقرتين (2(و)6) السابقتين من هذه المادة وجب التخلي عنه بمجرد زوال سببه.
8 - إذا ما عينت جمهورية بولونيا مؤسسة نقل جوي والتي تكون مراقبتها القانونية تتم با ستمرار من ط رف دولة عضو في المجموعة الأوروب ية، فإن حقوق الطرف المتعاقد الآخر، تبعا للأحكام الأمنية، يكون تطبيقها بالمس اواة بهدف المصادقة عليها، التسيير أو الحفاظ على المقاييس الأمنية من طرف الدولة العضو الأخرى في المجموعة الأوروبية بهدف منح ترخيص التشغيل لمؤسسة النقل الجوي المذكورة. 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م