المادة 15
أمن الطيران
1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، على التزامهما بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، لضمان الأمن الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
ويتعهد الطرفان المتعاقدان وبدون تقييد لحقوقهما والتزاماتهما المطلقة، بموجب القانون الدولي، بالالتزام بوجه خاص بأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة بمونتريال في 23 ديسمبر سنة 1971، والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988 وكل اتفاقية متعددة الأطراف تخص أمن النقل الجوي وتربط الطرفين المتعاقدين.
2 - يقدم كل من الطرفين المتعاقدين، عند الطلب، المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال الغير مشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات الملاح ة الجوي ة، ومنع أي تهديد آخر ضد سلامة الطيران المدني.
3 - في إطار العلاقات المتبادلة بينهما، يعمل الطرفان المتعاقدان بأحكام أمن الطيران التي قررتها منظمة الطيران المدني الدولي والمدرجة في ملاحق المعاهدة، بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية المفعول على الطرفين المتعاقدين.
وعليهما أن يلزما مستغلي الطائرات المسجلة لديهما، أو مستغلي الطائرات الذين مقر أعمالهم الرئيسي أو إقامتهم الدائمة متواجدة في إقليم الأطراف المتعاقدة وبالنسبة لجمهورية بولونيا مستغلي الطائرات الذين مق ر أعمالهم الرئيسي يقع بإقليمها وفقا للاتفاقية المؤسسة للمجموعة الأوروبية والحائزين على شهادات استغلال صالحة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي ومستغلي المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران.
4 - يوافق كل طرف متعاقد على إلزام مستغلي الطائرات التابعين له بمراعاة الأحكام المتعلقة بسلامة الطيران، التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثناء التواجد به، وكذا مراعاة التدابير الأمنية المطبقة وفقا للقوانين السارية المفعول في ذلك البلد، وبالنسبة لجمهورية بولونيا مراعاة قانون المجموعة الأوروبية.
وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من فعالية تطبيق التدابير داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة المحمولة والبضائع ومؤونات الطائرات، سواء قبل الصعود أو الشحن أو التفريغ أو أثنائها.
5 - على كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائق ة لأي طلب يقدم من قبل الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ التدابير الأمنية الخاصة والمعقولة لمواجهة تهدي د خاص متوقع.
6 - عند وقوع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو تجهيزات أو خدمات الملاحة الجوية، يتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون لتسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف إنهاء هذة الواقعة أو التهديد به ا وذلك بسرعة وأمان.