المادة 14
الشهادات والرخص
1 - شهادات الملاح ة والكف اءة والرخص الص ادرة أو المصادق عليها أو المجددة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، بما في ذلك جمهورية بولونيا الخاضعة لقوانين ونظم المجموعة الأوروبية، والتي لم تنقض مدة صلاحيتها تعتبر صالحة لدى الطرف المتعاقد الآخر لاستغلال الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تساوي أوتفوق المقاييس الدنيا لاتفاقية الطيران المدني الدولي.
2 - إلاّ أنه يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف بصلاح ية شهادات الكف اءة والرخص المذكورة والممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك لغرض الطيران فوق إقليمه.