مرسوم رئاسي رقم 13-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-122 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا، الموقع بوارسو في 7 يوليو سنة
المادة 13
رسوم الاستغلال يجب أن تكون الرسوم المفروضة في إقليم كلا الطرفين المتعاقدين على مؤسسات النقل الج وي التابعة للطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدامها للمطارات المفتوحة للاستغلال العمومي وخدمات الملاحة الجوية وغيرها من تجهيزات الطيران، معقولة وعادلة ومبنية على أسس اقتصادية صالحة حيث يكون تحصيلها طبقا للأحكام السارية المفعول دون تمييز لجنسية الطائرة المعنية.