مرسوم رئاسي رقم 13-122
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-122 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا، الموقع بوارسو في 7 يوليو سنة
المادة 12
تحويل فائض الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات نقل الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة الصعبة لفائض الإيرادات على المصروفات الجارية في إقليمه والمتعلقة بنقل الركاب والبضائع والبريد، واستغلال الخدمات المتفق عليها.
يجري التحويل حسب نظام الصرف الرسمي المطبق على العمليات التجارية المعتادة وطبقا لأنظمة الصرف المعمول بها. 5 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 15 مايو سنة 2013 م