المادة 11
الفرص التجارية
1 - يكون لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين الحق في فتح مكاتبها، وكالاتها و/ أو ممثليها داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للتنظيمات السارية المفعول للطرف المتعاقد الآخر،
2 - يكون لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين الحق في توظيف والإبقاء داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر الموظفين اللازمين لضمان وترقية خدمات النقل الجوي، وذلك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يخص الدخول والإقامة والعمل لدى ذلك الطرف المتعاقد.
3 - يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين، على أساس التبادلية، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، أن تبيع في إقليم الطرف المتعاقد الآخر تذاكر النقل الجوي إما مباشرة، أو عن طريق وكلاء ويحق لكل طرف متعاقد بيع تلك التذاكر إما بالعملة المحلية أو أي عملة قابلة للتحويل وفقا للتنظيمات السارية المفعول الخاصة بالعملات الخارجية.