المادة 10
التعريفات
1 - يك ون لمؤسسات النقل الجوي التابعة لكلا الط رفين المتع اقدين الح ري ة في تح ديد تعريفات النقل الجوي.
2 - تعرض التعريفات المتفق عليها على سلطات الطيران لدى كل من الطرف ين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين (30) يوما ع لى الأقل من الت اريخ المقترح لتطبيقها، ويج وز في ح الات خاصة إنقاص هذه المدة بالاتفاق بين السلطات المذكورة.
3 - يحق للأطراف المتعاقدة التدخل في أي وقت :
أ) لسحب تعريفة أساسية، أخذا بعين الاعتبار التشكيلة الأساسية للتعريفة الخاصة بالطريق المذكور وعوامل أخرى بما فيها الوضعية التنافسية للسوق، والتي تعود بالخسارة الكبيرة على المستعملين من حيث التكاليف الطويلة المدى ا لمخصّصة كليا من طرف مؤسسة النق ل الج وي المعينة بما في ذلك الفائدة المرضية لرأس المال.
ب) للاعتراض، بطرق غير تمييزية، على انخفاض الأسعار في السوق سواء على طريق أو على مجموعة طرق، عندما تؤدي قوى السوق إلى إعاقة تطوير 15 مايو سنة 2013 م التغيرات الهامّة لأسعار النقل الجوي انطلاقا من الحركات العادي ة للأسع ار الموسميّة والتي تؤدي إلى خسائر عالية بين مؤسسات النقل الجوي المعينة على الطرق الجوية المعنية، أخذا بعين الاعتبار التكاليف الطويلة المدى ا لمخصّصة كليا من طرف مؤسسات النقل الجوي.
4 - علاوة على أحك ام هذه المادة، تح دد التع ريفات التي تتقاضاها مؤسسات النقل الج وي التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للنقل ال جوي في إقليم الاتح اد الأوروبي وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي.