مرسوم رئاسي رقم 13-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 2013
مرسوم رئاسيّ رقم 13-120 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والحكومة الرومانية، بشأن الحصول على حق الملكية على الأراضي من قبل البعثات الدّبلوماسية للدولتين، الموقّعة ببوخارست في 23 نوفمبرسنة
الفصل الثالث — أحكام نهائية
المادة 7
التنفيذ والصلاحية
1 - هذه الاتفاقية تصبح نافذة بتاريخ التبليغ الأخير بخصوص إتمام الإجراءات الداخلية للتنفيذ.
هذه الاتفاقية مبرمة لمدة غير محددة.
مراسيم