الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 4
الإعفاء من تسديد الضرائب والرسوم الأراضي التي تقع تحت ملكية أحد طرفي الاتفاقية، والتي تستوفي كامل شروط هذه الاتفاقية وتكون موجّهة بصفة حصرية نحو إنشاء مقرّ البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي ومكان إقامة لرؤساء البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية، تكون معفاة من دفع أي رسم أو ضريبة، وطنية أو إقليمية أو محلية، ما عدا الضرائب غير المباشرة التي تكون عبر طبيعتها متضمنة في سعر الأغراض والخدمات والتي تكون مطلوبة للخدمات الخاصة المقدّمة.