مرسوم رئاسي رقم 13-120
· ج.ر عدد 19 لسنة 2013
مرسوم رئاسيّ رقم 13-120 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والحكومة الرومانية، بشأن الحصول على حق الملكية على الأراضي من قبل البعثات الدّبلوماسية للدولتين، الموقّعة ببوخارست في 23 نوفمبرسنة
الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 3
إبلاغ الطرف الآخر يجب على كل طرف من أطراف الاتفاقية أن يبلّغ كتابيا بخصوص نيته لشراء أو بيع أو إيجار أو نقل حق ناتج عن حق الملكية (حق الانتفاع بالملكية، حق استخدام الملكية، حق الارتفاق، حق الملكية على المباني التي تقع على الأرض) على الأراضي، وهذا عبر البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية.