المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر، في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 6 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 أبريل سنة 2013 م اتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والحكومة الرومانية بشأن الحصول على حق الملكية على الأراضي من قبل البعثات الدبلوماسية للدولتين إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والحكومة الرومانية المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين، وفقا لأحكام اتفاقية فيينا لعام 1961 بخصوص العلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا لعام 1963 بخصوص العلاقات القنصلية المتعلقة بالتزام الدول المعتمدة بدعم نشاط البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية، في تسهيل حصول الدول المعتمدة على حق الملكية للعقارات الموجهة للقيام بنشاط البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية التابعة لهذه الدول فوق أراضيها وطبقا لقوانينها الوطنية.
اتفقتا على إبرام هذه الاتفاقية :
الفصل الأوّل أحكام عامة