الفصل الثالث — قواعد السير
المادة 8
تزود فرقة البحث بلجنة تتشكل من باحثين يرأسها مسؤول فرقة البحث.
يمكن توسيع لجنة فرقة البحث المختلطة أو الشريكة لممثل عن المؤسسة العمومية أو المؤسسة العمومية الاقتصادية الأطراف في الاتفاقية.
تدلي اللجنة بآرائها في كل إجراء يتعلق بتنظيم الفرقة وسيرها والوسائل المتوفرة وفي كل مسألة يعرضها عليها مسؤول فرقة البحث.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.