الفصل الثاني — قواعد الإنشاء
المادة 7
تنش أ فرق ة البحث في مؤس سات التعلي م والتكوين العالي ين وف ي المؤسس ات العمومية الأخرى وفي المؤسسات العمومية الاقتصادية، حسب الحالة، بقرار من الوزير المكلف بالبحث أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث والسلطة الوصية المعنية بناء على اقتراح، حسب الحالة، من مسؤول مؤسسة الإلحاق أو أطراف الاتفاقية بعد الرأي الموافق من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث المعنية.