مرسوم رئاسي رقم 13-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-104 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 5
تعدل أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 9 : تتشكل اللجنة الولائية للعلم الوطني من :
- الوالي أو ممثله رئيسا،
- مدير التنظيم والشؤون العامة، عضوا،
- مدير ا لمجاهدين، عضوا،
- مدير التربية، عضوا،
- مديرالتجارة، عضوا،
- رئيس الأمن الولائي، عضوا،
- قائد مجموعة الدرك الوطني، عضوا".