مرسوم رئاسي رقم 13-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-104 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 4
تعدل أحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 5 : تتشكل اللجنة الوطنية للعلم الوطني من :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزير التجارة،
- ممثل عن الأمن الوطني،
- ممثل عن الدرك الوطني".