المادة 2
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يون يو س نة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"الم ادّة 3 : يس ج ل في الح ساب رقم 086-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- (بدون تغيير)
في باب النفقات :
- (بدون تغيير)
تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية".
الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 96-206 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"الم ادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"
بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
يعد الآمر بالصرف برنامج العمل الذي يوضح الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز". 20 مارس سنة 2013 م