مرسوم رئاسي رقم 13-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-104 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 18
تبين الكتابات المحسابية لمؤسسة الإلحاق بكيفية منفصلة، عمليات النفقات والإيرادات المتعلقة بنشاطات فرقة البحث. غير أن الكتابات المحاسبية المتعلقة بهذه العمليات في المؤسسات العمومية ذات 20 مارس سنة 2013 م الطابع العلمي والثقافي والمهني توكل إلى الكلية أو إلى المعهد الجامعي أو إلى معهد المركز الجامعي ذوي الاختصاص في ميدان نشاط فرقة البحث.