مرسوم رئاسي رقم 13-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-104 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 17
تتأتى إيرادات فرقة البحث من :
- مساهمات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- اعتمادات التسيير المخصصة من مسؤول مؤسسة الإلحاق،
- نشاطات أداء الخدمة والعقود،
- الهبات والوصايا،
- شهادات البراءة والمنشورات.