مرسوم رئاسي رقم 13-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-104 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
الفصل الثالث — قواعد السير
المادة 15
تزود أطراف الاتفاقية فرقة البحث بالمستخدمين والوسائل وتعين مؤسسة إلحاق الاعتمادات المخصصة لسير الفرقة. وتوزع هذه الاعتمادات وكذا الإيرادات التي يجب تحقيقها في إطار أعمال البحث في جدول تقديري يلحق بميزانية مؤسسة الإلحاق.