مرسوم رئاسي رقم 13-104
· ج.ر عدد 16 لسنة 2013
مرسوم رئاسي رقم 13-104 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
الفصل الثالث — قواعد السير
المادة 13
مدة الاتفاقية هي المدة اللازمة لإنجاز مشاريع البحث، ويمكن تجديدها بملحق.
يتخذ قرار تجديد أو عدم تجديد الاتفاقية بعد الاطلاع على رأي الهيئات المختصة للمؤسسات المعنية بناء على نتائج التقييم.